المادة 19
ان مراقبة وادارة املاك الدولة العقارية الخصوصية كما هي محدودة في المادة الاولى من هذا القرار ما عدا الغابات تسندان الى ادارة الدوائر العقارية واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير المالية اذا خصص عقار املاك الدولة بدائرة عمومية فتؤمن هذه الدائرة ادارة ذلك العقار.
تعاد عقارات املاك الدولة لدائرة الاملاك حالا بعد ابطال استخدامها للتخصيص المنصوص عنه .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 873 تاريخ 15/03/1927, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار المفوض السامي رقم 873 تاريخ 15/03/1927, المادة 1, 04/05/1927
بموجب القرار عدد 873 الصادر في 15 آذار سنة 1927 عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 كما يلي: مادة 19 : تعهد مراقبة وادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار باستثناء الاحراج, الى مديرية الدوائر العقارية واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير الزراعة والتجارة ويقوم من الان وصاعدا وزير الزراعة والتجارة بالصلاحية الممنوحة لوزير المالية بموجب بقية احكام القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في جميع اراضي دولة سوريا