المادة 19
ان مراقبة وادارة املاك الدولة العقارية الخصوصية كما هي محدودة في المادة الاولى من هذا القرار ما عدا الغابات تسندان الى ادارة الدوائر العقارية واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير المالية اذا خصص عقار املاك الدولة بدائرة عمومية فتؤمن هذه الدائرة ادارة ذلك العقار.
تعاد عقارات املاك الدولة لدائرة الاملاك حالا بعد ابطال استخدامها للتخصيص المنصوص عنه .
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 873 تاريخ 15/03/1927, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار المفوض السامي رقم 873 تاريخ 15/03/1927, article 1, 04/05/1927
بموجب القرار عدد 873 الصادر في 15 آذار سنة 1927 عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 كما يلي: مادة 19 : تعهد مراقبة وادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار باستثناء الاحراج, الى مديرية الدوائر العقارية واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير الزراعة والتجارة ويقوم من الان وصاعدا وزير الزراعة والتجارة بالصلاحية الممنوحة لوزير المالية بموجب بقية احكام القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في جميع اراضي دولة سوريا