المادة 2
تشتمل على الخصوص الاملاك الخصوصية العائدة للدولة على ما يأتي:
1- الاراضي الاميرية (التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة).
2 - الاراضي المتروكة التي تدعى مرفقة (الاراضي الموضوعة تحت تصرف جماعات).
3 - العقارات المسجلة حتى هذا النهار في سجلات المحلولات (الاملاك الشاغرة وبدون صاحب او التي لا وارث لها).
4 - الاملاك المقيدة باسم الخزينة في سجلات الادارات العمومية.
5 - الاملاك المدورة (الاملاك المحجوزة من قبل الخزينة).
6 - الاملاك المقيدة في سجلات دائرة املاك الدولة.
7 - العقارات التي ثبت انها للدولة بعد اجراء عمليات التعريف والتحديد المعينة معاملاتها ادناه.
8 - الاملاك التي تشتريها الدولة ولا تكون داخلة في الاملاك العمومية.
9 - القطع المتروكة من الاملاك العمومية.
10 - العقارات المتأتية من تركات شاغرة ومن تركات لا وريث لها والاملاك المتأتية عن اهمال زراعتها والتي يتحقق قانونيا شغورها او عدم وجود وريث لها.
11 - الاراضي الخالية والاحراج والغابات والجبال غير المزروعة وبالجملة جميع الاملاك غير المنقولة التي تشملها في قانون الاراضي لفظة "الاراضي الموات" بشرط الاحتفاظ بالحقوق العينية او حقوق الاستعمال التي اكتسبها الافراد وفقا للشرائع والقوانين النافذة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930, المادة 270 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.