النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 21

المادة 21

تؤمن الدوائر المالية استيفاء ثمن بيع العقارات والفروقات في حصص المبادلات والتسويات والاجارات وعلى العموم جميع الحاصلات والابرادات الناجمة عن الاملاك الدوائر العقارية بعد الاطلاع على نسخة او صورة من سند الاستيفاء مصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية واملاك الدولة يجري التحصيل وفقا للقواعد المعينة لتحصيل الضريبة العقارية.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/21/