المادة 21
تؤمن الدوائر المالية استيفاء ثمن بيع العقارات والفروقات في حصص المبادلات والتسويات والاجارات وعلى العموم جميع الحاصلات والابرادات الناجمة عن الاملاك الدوائر العقارية بعد الاطلاع على نسخة او صورة من سند الاستيفاء مصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية واملاك الدولة يجري التحصيل وفقا للقواعد المعينة لتحصيل الضريبة العقارية.