النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 22

المادة 22

تنظم الصكوك التي تتعلق باملاك الدولة على الشكل الاداري تخضع لمصادقة وزير المالية في الدولة صكوك الشراء والبيع والمبادلة والتسوية اذا كانت جارية على مبلغ يفوق الف ليرة سورية وكذلك الى امتياز يعطى للجماعات واذا كان المبلغ يفوق 3000 ليرة سورية فتخضع لمصادقة رئيس الدولة تنظم صكوك التخصيص لدائرة عمومية بعد الانفاق بين وزير او ناظر المالية ووزير الدائرة التي يخصص لها العقار .

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/22/