المادة 41
اذا لم يقم المستأجر بالواجبات المفروضة عليه في المدة المعطاة له ولكنه بدأ باستثمار قطعته وعرض اسبابا راهنة منعته من استثمار الارض بكاملها فيمكن ان يمنعه مدير الدوائر العقارية والاملاك مدة جديدة تعادل المدة الاولى اما اذا كان الامر خلاف ذلك فيمكن الحكم بسقوط حقوقه وبعد ثلاثة اشهر من اخطاره اخطارا مبلغا على الشكل الاداري تسقط بحكم القانون حقوق المستأجر الذي يكون تنازل عن حقوقه لشخص اخر بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك يصدر الحكم بسقوط الحقوق في قرار مبني على اسباب من وزير او مدير المالية بعد اخطار مرسل للمستأجر على الشكل الاداري قبل شهر من صدور حكم الصدور ان هذا القرار هو غير قابل اية مراجعة كانت.