The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 41

المادة 41

اذا لم يقم المستأجر بالواجبات المفروضة عليه في المدة المعطاة له ولكنه بدأ باستثمار قطعته وعرض اسبابا راهنة منعته من استثمار الارض بكاملها فيمكن ان يمنعه مدير الدوائر العقارية والاملاك مدة جديدة تعادل المدة الاولى اما اذا كان الامر خلاف ذلك فيمكن الحكم بسقوط حقوقه وبعد ثلاثة اشهر من اخطاره اخطارا مبلغا على الشكل الاداري تسقط بحكم القانون حقوق المستأجر الذي يكون تنازل عن حقوقه لشخص اخر بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك يصدر الحكم بسقوط الحقوق في قرار مبني على اسباب من وزير او مدير المالية بعد اخطار مرسل للمستأجر على الشكل الاداري قبل شهر من صدور حكم الصدور ان هذا القرار هو غير قابل اية مراجعة كانت.

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/41/