جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 569 11/10/1926

يتعلق بزيادة بعض الرسوم المطبقة في الدول المشمولة في الشرق بالانتداب الفرنساوي على الارساليات القيمة المقدرة المرسلة الى الخارج او الواردة منه

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
569
التاريخ
11/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2018, 22/10/1926, ص. 14
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 569 تاريخ 11/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الواجب استيفاؤه من المرسل من تخليص التحارير والطب ذات القيمة المقدرة المرسلة الى البلاد الاجنبية المشتركة بالاتحاد البريدي العالي يتألف : اولا: للتحارير أ) من رسم النقل والرسم المقطوع المطبقين على تحرير مضمون بنفس الوزن ومرسل لنفس الجهة ب ) من رسم تأمين قدره 4 غروش سورية لبنانية عن كل 25 ليرة سورية لبنانية مصرح بها او عن كسر منها ثانيا: للعلب أ) من رسم نقل حده الادنى غرش سوري لبناني حتى 250 غراما 30 ويدفع على ما زاد عن 250 غراما عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 6 ب ) رسم ضمانة مقطوع يوازي رسم تحرير مضمون مرسل لخارج ج) رسم التأمين المطبق على التحارير ذات القيمة المقدرة والمرسلة لنفس الجهة

المادة 2

مادة 2: يدفع عن كل ارسالية ذات قيمة مقدرة واردة من الخارج برسم الاستلام من البريد رسم مخزنية قدره غرش ونصف غرش سوري لبناني (1،50 ليرة سورية لبنانية وعن كل يوم ابتداء من اليوم السادس

المادة 3

مادة 3: الغيت وتبقى ملغاة الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز والحاكم مندوب المفوض السامي في دولة العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1926

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1926 الامضاء: دي ريفي