المادة 1
مادة 1: ان الرسم الواجب استيفاؤه من المرسل من تخليص التحارير والطب ذات القيمة المقدرة المرسلة الى البلاد الاجنبية المشتركة بالاتحاد البريدي العالي يتألف : اولا: للتحارير أ) من رسم النقل والرسم المقطوع المطبقين على تحرير مضمون بنفس الوزن ومرسل لنفس الجهة ب ) من رسم تأمين قدره 4 غروش سورية لبنانية عن كل 25 ليرة سورية لبنانية مصرح بها او عن كسر منها ثانيا: للعلب أ) من رسم نقل حده الادنى غرش سوري لبناني حتى 250 غراما 30 ويدفع على ما زاد عن 250 غراما عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 6 ب ) رسم ضمانة مقطوع يوازي رسم تحرير مضمون مرسل لخارج ج) رسم التأمين المطبق على التحارير ذات القيمة المقدرة والمرسلة لنفس الجهة