المادة 4
مادة 4: لا يمكن في اي حال كان ان يتذرع باحكام المواد السابقة الاشخاص الذين بعد ان خضعوا مرة اولى عادوا عن جديد الى العصيان
قرار المفوض السامي رقم 544 تاريخ 01/10/1926 نافذ
مادة 4: لا يمكن في اي حال كان ان يتذرع باحكام المواد السابقة الاشخاص الذين بعد ان خضعوا مرة اولى عادوا عن جديد الى العصيان
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 544 تاريخ 01/10/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174417/article/4/