جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 544 01/10/1926

الاعفاء من العقوبات في احوال خاصة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
544
التاريخ
01/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2018, 22/10/1926, ص. 11
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 544 تاريخ 01/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من جميع العقوبات الاشخاص الذين ارتكبوا الجناية المنصوص عنها والمذكورة عقوبتها في المادة 62 الفقرة 2 من قانون الجزاء العثماني وخضعوا بملء ارادتهم للسلطات العسكرية ضمن الشروط المقبولة من قبل هذه السلطات في تاريخ هذا القرار

المادة 2

مادة 2: ان جميع الاشخاص المحكومين بالاعدام تطبيقا للمادة 62 في فقرتها الاولى من قانون الجزاء العثماني تحول عقوبتهم بملء الحق الى عقوبة الاشغال الشاقة مؤبدا بعد تقديم خضوعهم بارادتهم ضمن الشروط نفسها قبل تاريخ هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ان الخضوع الطوعي المنصوص عنه في المادتين السابقتين لا يكون له مفعول الا فيما يتعلق بالجنايات المنصوص عنها والمفروضة عقوباتها في المادة 62 من الفقرتين 1 و2 من قانون الجزاء العثماني ولا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون هذا الخضوع مانعا من ملاحقة الجنايات والجنح العادية

المادة 4

مادة 4: لا يمكن في اي حال كان ان يتذرع باحكام المواد السابقة الاشخاص الذين بعد ان خضعوا مرة اولى عادوا عن جديد الى العصيان

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في اول تشرين الاول سنة 1926 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: دي ريفي