جميع التشريعات

قانون 22/10/1926

تعديل الفقرة 3 من الفصل 6 المعدل بتاريخ 12 رجب سنة 1325 و 8 اغستوس سنة 1323 والعائد لرسوم الاجراء من تعرفة الخرج للمحاكم النظامية

النوع
قانون
التاريخ
22/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2019, 26/10/1926, ص. 2
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 (المادة 111: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 (المادة 96: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 22/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم النسبية او المقطوعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس المعدل بتاريخ 12 رجب سنة 1325 وفي 8 اغستوس سنة 1323 والعائد لرسوم الاجراء من تعرفة الخرج للمحاكم النظامية المؤرخة في 21 محرم و 29 ايلول سنة 1302 بانها عائدة على الدائن ولا يحق له الرجوع بها على المديون - يتحملها فيما بعد المديون في مطلق الاحوال

المادة 2

مادة 2: الاحكام المخالفة لهذا القانون تعتبر ملغاة

المادة 3

مادة 3: على وزيري العدلية والمالية تنفيذ هذا القانون

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون بعد نشره بخمسة ايام

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اوغست اديب وزير العدلية نجيب قباني