المادة 1
مادة 1: ان الرسوم النسبية او المقطوعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس المعدل بتاريخ 12 رجب سنة 1325 وفي 8 اغستوس سنة 1323 والعائد لرسوم الاجراء من تعرفة الخرج للمحاكم النظامية المؤرخة في 21 محرم و 29 ايلول سنة 1302 بانها عائدة على الدائن ولا يحق له الرجوع بها على المديون - يتحملها فيما بعد المديون في مطلق الاحوال