All legislation

قانون Law 22/10/1926

تعديل الفقرة 3 من الفصل 6 المعدل بتاريخ 12 رجب سنة 1325 و 8 اغستوس سنة 1323 والعائد لرسوم الاجراء من تعرفة الخرج للمحاكم النظامية

Type
قانون · Law
Date
22/10/1926
Official Gazette
Issue 2019, 26/10/1926, p. 2
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 (Art. 111: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 (Art. 96: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 22/10/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم النسبية او المقطوعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس المعدل بتاريخ 12 رجب سنة 1325 وفي 8 اغستوس سنة 1323 والعائد لرسوم الاجراء من تعرفة الخرج للمحاكم النظامية المؤرخة في 21 محرم و 29 ايلول سنة 1302 بانها عائدة على الدائن ولا يحق له الرجوع بها على المديون - يتحملها فيما بعد المديون في مطلق الاحوال

المادة 2

مادة 2: الاحكام المخالفة لهذا القانون تعتبر ملغاة

المادة 3

مادة 3: على وزيري العدلية والمالية تنفيذ هذا القانون

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون بعد نشره بخمسة ايام

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اوغست اديب وزير العدلية نجيب قباني