المادة 4
مادة 4: يموجب المادة 19 من القانون المذكور لا يلغى هذا الحجر الصحي الا بعد مرور ثلاثين يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية حيث يعلن عندها للجوار انتهاء المرض
مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 نافذ
مادة 4: يموجب المادة 19 من القانون المذكور لا يلغى هذا الحجر الصحي الا بعد مرور ثلاثين يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية حيث يعلن عندها للجوار انتهاء المرض
المادة 4 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174436/article/4/