النص الكامل

مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يموجب المادة 19 من القانون المذكور لا يلغى هذا الحجر الصحي الا بعد مرور ثلاثين يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية حيث يعلن عندها للجوار انتهاء المرض

المادة 4 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174436/article/4/