جميع التشريعات

مرسوم رقم 707 08/11/1926

وضع حجر صحي عسكري على محافظتي زحله وبعلبك الملوثتين بالطاعون البقري

النوع
مرسوم
الرقم
707
التاريخ
08/11/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2025, 16/11/1926, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع حجر صحي عسكري على محافظتي رحله وبعلبك الملوثتين بالطاعون البقري ويمنع اخراج جميع الحيوانات والاغذية الحيوانية من- تبن وحشيش والمواد الحيوانية من جلود ولحوم وصوف وعظام وشعر وسماد

المادة 2

مادة 2: تتلف جميع الكلاب الشاردة الموجودة ضمن المنطقة الموبوءة وتمنع مغادرة الكلاب الخصوصية دور اصحابها

المادة 3

مادة 3: تتلف الحيوانات وتحرق الاغذية والمواد الحيوانية التي تتعدى الى الخارج الحدود ويجازي فاعلها بموجب المواد 38 و39 و40 و41 و42 من القانون الصحي البيطري

المادة 4

مادة 4: يموجب المادة 19 من القانون المذكور لا يلغى هذا الحجر الصحي الا بعد مرور ثلاثين يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية حيث يعلن عندها للجوار انتهاء المرض

المادة 5

مادة 5: على وزير الزراعة والعدلية والداخلية ان ينفذوا كل فيما اختص به - احكام هذا المرسوم

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الزراعة علي نصرت الاسعد