النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان مأموري الجمرك مأموري القوة العمومية مكلفون في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب التفتيش والتحقيق عن المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار اذا وقعت شبهة على بعض الافراد كان في حيازتهم اشياء ممنوعة فيحق للمستخدمين والمأمورين ان يفتشوا في داخل كل محل سكن بمحاولة قاضي الصلح او مفوض البوليس والمختار وهؤلاء يجب عليهم ان يلبوا الطلب المقدم لهم. يذكر ذلك الطلب في رأس المحضر. لا يمكن ان يصير التفتيش الا بناء على امر من رئيس - المأمور المباشر يجب في امر التفتيش 1 ان يذكر بالاختصار الاسباب التي تبني عليها الادارة- شبهتها بخصوص الغش 2 ان يؤشر عليه قبل كل تفتيش قاضي الصلح او مفوص البوليس - الذي يرافق المأمورين او المستخدمين 3 ان يتلى على صاحب الشأن او من يمثله قبل- القيام بالتحري ان البضاعة المنقولة بطريق التهريب اذا ادخلت عند وشك ضبطها في- محل سكن لتخليصها من المأمورين فيمكن لهؤلاء ان يتبعوها بدون ان يجبروا على مراعاة المعاملات المشروحة اعلاه

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/12/