النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تنشأ محلات لبيع بارود الصيد في الاماكن التي يرى فيها ذلك لازما لا يمكن لاحد ببيع شيئا من البارود ما لم يكن حائزا على رخصة خصوصية. كل مخالفة يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة العاشرة يعطى مأمور مندوب لذلك من قبل الدولة المنتدبة يجبر البائعون على ان يتمونوا من مستودع الاحتكار في المنطقة التي يكون فيها محل تجارتهم

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/13/