النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: اذا باع احد الباعة البارود باسعار اعلى من اسعار التعريفة التي يعلق منها نسخة في المخزن يعاقب البائع بجزاء نقدي يتراوح من 10 الى مئة ليرة سورية تسحب الرخصة

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/18/