المادة 17
مادة 17: كل قيم مستودع او بائع يثبت بحقه ان لدي كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب يقع تحت طائلة سحب الرخص منه ويمكن معاقبته عدا ذلك بجزاء نقدي قدره 50 الى 100 ليرة سورية وبالسجن من 3 ايام الى شهر واحد يصادر بارود التهريب المضبوط عند البائع وتسحب الرخصة