النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: لا يمكن نقل كمية من البارود تزيد على كيلوا غرامين ما لم تكن محتوية برصاص الريجي او ورقة الريجي وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من قبل مفوض البوليس والضابط الفرنسوي القائم بوظيفة قومندان المركز او ممثل السلطة القنصلية الفرنسوية. يضبط ويصادر البارود المنقول بدون تذكرة مرور يقع عدا ذلك المخالف تحت طائلة العقوبات المذكورة في المادة 10

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/25/