المادة 26
مادة 26: اذا صفي محل بيع بارود بالرضى او على اثر افلاس فلا يمكن البيع الا لاناس حاملين شخصيا رخصة قانونية
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ
مادة 26: اذا صفي محل بيع بارود بالرضى او على اثر افلاس فلا يمكن البيع الا لاناس حاملين شخصيا رخصة قانونية
المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/26/