النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان الاسلحة الداخلة في الفئة c لا يتنازل عنها التجار المرخص لهم قانونيا بتعاطي هذه التجارة الا اذا قدم لهم المشتري رخصة باسمه سنويا معطاة له من الدولة المنتدبة. يمسك كل تاجر سلاح سجلا تراقبه الدولة المنتدبة تقيد فيه الاسلحة المستوردة بتاريخ دخولها الى المخزن ويقيد قبالها: اسم وعنوان ونمرة المشتري اما بندقيات الطالونات فيمكن ان تقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/7/