المادة 7
مادة 7: ان الاسلحة الداخلة في الفئة c لا يتنازل عنها التجار المرخص لهم قانونيا بتعاطي هذه التجارة الا اذا قدم لهم المشتري رخصة باسمه سنويا معطاة له من الدولة المنتدبة. يمسك كل تاجر سلاح سجلا تراقبه الدولة المنتدبة تقيد فيه الاسلحة المستوردة بتاريخ دخولها الى المخزن ويقيد قبالها: اسم وعنوان ونمرة المشتري اما بندقيات الطالونات فيمكن ان تقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/06/1952, article 105 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.