جميع التشريعات

مرسوم رقم 939 23/12/1926

اضافة ذيل الى المادة 3 من نظام تعيين وترقية ضباط وافراد الجندرمة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
939
التاريخ
23/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2037, 28/12/1926, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 939 تاريخ 23/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الذيل الاتي الى المادة الثالثة من نظام تعيين وترقية ضباط وافراد الجندرمة اللبنانية: يحق لرئيس الجمهورية, اذا وجدت الظروف استثنائية محضة واقتضت مصلحة الحاصلون على علامات جيدة جدا والمالكون جميع قواهم الجسدية والعقلية وان كانوا قد بلغوا حدود السن المعينة فيما تقدم, وذلك الى ان يبلغوا من العمر الحدود الاتية: ملازم اول 51 سنة كابيتان 52 سنة رئيس تابور 55 سنة قائمقام 57 سنة

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري