المادة 1
مادة 1: اضيف الذيل الاتي الى المادة الثالثة من نظام تعيين وترقية ضباط وافراد الجندرمة اللبنانية: يحق لرئيس الجمهورية, اذا وجدت الظروف استثنائية محضة واقتضت مصلحة الحاصلون على علامات جيدة جدا والمالكون جميع قواهم الجسدية والعقلية وان كانوا قد بلغوا حدود السن المعينة فيما تقدم, وذلك الى ان يبلغوا من العمر الحدود الاتية: ملازم اول 51 سنة كابيتان 52 سنة رئيس تابور 55 سنة قائمقام 57 سنة