جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 651 10/12/1926

يختص باستيراد الاثار القديمة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
651
التاريخ
10/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2043, 17/01/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 651 تاريخ 10/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن استيراد الاثار القديمة المحددة في القرار عدد 207 الصادر في 26 اذار سنة 1926 من فلسطين والعراق الا بموجب رخص تصدير خصوصية تعطيها السلطات صاحبة الشأن في البلاد المذكورة اعلاه

المادة 2

مادة 2: كل استيراد او محاولة استيراد يجري مخالفة لاحكام المادة الاولى يكون عمل تهريب جمركي يقع تحت طائلة العقوبات المعينة في المادة الاولى من القرار عدد 2390 الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1924 والمادة العاشرة من القرار عدد 103 - S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 وفي القرار عدد 2179 الصادر في 14 ايلول سنة 1923

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومدير دائرة الاثار القديمة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1926 الامضاء :- بونسو