المادة 1
مادة 1: لا يمكن استيراد الاثار القديمة المحددة في القرار عدد 207 الصادر في 26 اذار سنة 1926 من فلسطين والعراق الا بموجب رخص تصدير خصوصية تعطيها السلطات صاحبة الشأن في البلاد المذكورة اعلاه
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 651 10/12/1926
مادة 1: لا يمكن استيراد الاثار القديمة المحددة في القرار عدد 207 الصادر في 26 اذار سنة 1926 من فلسطين والعراق الا بموجب رخص تصدير خصوصية تعطيها السلطات صاحبة الشأن في البلاد المذكورة اعلاه
مادة 2: كل استيراد او محاولة استيراد يجري مخالفة لاحكام المادة الاولى يكون عمل تهريب جمركي يقع تحت طائلة العقوبات المعينة في المادة الاولى من القرار عدد 2390 الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1924 والمادة العاشرة من القرار عدد 103 - S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 وفي القرار عدد 2179 الصادر في 14 ايلول سنة 1923
مادة 3: امين السر العام ومدير دائرة الاثار القديمة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1926 الامضاء :- بونسو