جميع التشريعات

مرسوم رقم 1012 11/01/1927

يختص بتوسيع صلاحية وزير الداخلية فيما يختص بالجندرمة

النوع
مرسوم
الرقم
1012
التاريخ
11/01/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2043, 17/01/1927, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1012 تاريخ 11/01/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 : أحال رئيس الجمهورية الى وزير الداخلية ما له من السلطة في تعيين وترقية وتبديل افراد الجندرمة وتحويلهم من فرسان الى مشاة وبالعكس واخراجهم لدواع صحية وتنزيل رتبهم وتجريدهم منها وعزلهم وقبول استقالتهم واحالتهم الى التقاعد ومنحهم اجازات ليقضوها خارج اراضي الجمهورية

المادة 2

مادة 2 : واحال اليه ايضا ما له من السلطة فيما يختص بالحسم من معاش الضباط المنصوص عليه في المادة ال 82 من نظام الخدمة الداخلية وباعطاء الضباط اجازات ليقضوها خارج اراضي الجمهورية

المادة 3

مادة ثالثة : على وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1927 : شارل دباس وزير- الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة - بشارة خليل الخوري