المواد
مادة 1 : أحال رئيس الجمهورية الى وزير الداخلية ما له من السلطة في تعيين وترقية وتبديل افراد الجندرمة وتحويلهم من فرسان الى مشاة وبالعكس واخراجهم لدواع صحية وتنزيل رتبهم وتجريدهم منها وعزلهم وقبول استقالتهم واحالتهم الى التقاعد ومنحهم اجازات ليقضوها خارج اراضي الجمهورية
مادة 2 : واحال اليه ايضا ما له من السلطة فيما يختص بالحسم من معاش الضباط المنصوص عليه في المادة ال 82 من نظام الخدمة الداخلية وباعطاء الضباط اجازات ليقضوها خارج اراضي الجمهورية
مادة ثالثة : على وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1927 : شارل دباس
وزير-
الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
-
بشارة خليل الخوري