المادة 2
مادة 2: على وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 1124 تاريخ 08/02/1927 نافذ
مادة 2: على وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 1124 تاريخ 08/02/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174492/article/2/