جميع التشريعات

مرسوم رقم 1124 08/02/1927

يختص بكيفية جباية الغرامات التي يقضى بها على مخالفي القرار 575 المؤرخ في 8-8-1919 المختص بالتدابير التي يجب اتخاذها لابادة البعوض

النوع
مرسوم
الرقم
1124
التاريخ
08/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2055, 16/02/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1124 تاريخ 08/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغرامات التي يقضى على مخالفي احكام القرار 575 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة وبالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب

المادة 2

مادة 2: على وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم

بيروت في 8 شباط سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام بشارة خليل الخوري دكتور سليم تلحوق