النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 736 تاريخ 26/01/1927 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعتبر كأسلحة ممنوعة جميع الاسلحة التي لا تدخل في فئة الاسلحة المنصوص عنها في القرار عدد 313 وعلى الاخص : الخناجر والسكاكين الشبيهة بالخناجر والعصى المشتملة على حراب والخناجر الصغيرة "والبونيات " الاميركية وعلى العموم جميع الاسلحة المستورة او السرية يخطر بتاتا حمل الاسلحة الممنوعة في الاراضي المشمولة بالانتداب لا يمكن لاية سلطة كانت ان تعطي اية رخصة بذلك

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 736 تاريخ 26/01/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174494/article/1/