المادة 1
مادة 1: تعتبر كأسلحة ممنوعة جميع الاسلحة التي لا تدخل في فئة الاسلحة المنصوص عنها في القرار عدد 313 وعلى الاخص : الخناجر والسكاكين الشبيهة بالخناجر والعصى المشتملة على حراب والخناجر الصغيرة "والبونيات " الاميركية وعلى العموم جميع الاسلحة المستورة او السرية يخطر بتاتا حمل الاسلحة الممنوعة في الاراضي المشمولة بالانتداب لا يمكن لاية سلطة كانت ان تعطي اية رخصة بذلك