المادة 10
مادة 10: ترفع جميع المخالفات المنوه عنها في المادة 8 الى القائد او الضابط الاعلى رئيس القضاة العسكري في المنطقة تقرر هذه السلطة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها اذا كان يجب احالة الدعوى الملى المحاكم المحلية العادية تطبق المجالس الحربية الفرنساوية العقوبات المنصوص عنها في الشرائع الفرنساوية وهذه العقوبات تتفق مع العقوبات المحددة في هذا القرار
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 96 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 88 تاريخ 11/06/1937, المادة 1, 06/08/1937
مادة 1: عدلت المادة 10 من القرار عدد 736 الصادر بتاريخ 26 ك2 سنة 1927 بشان اقتناء الاسلحة وحملها باضافة الفقرة التالية عليها: "على انه شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تحال رأسا الى المحاكم المحلية العادية المخالفات المتكونة من حمل السلاح المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار"