النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 736 تاريخ 26/01/1927 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ترفع جميع المخالفات المنوه عنها في المادة 8 الى القائد او الضابط الاعلى رئيس القضاة العسكري في المنطقة تقرر هذه السلطة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها اذا كان يجب احالة الدعوى الملى المحاكم المحلية العادية تطبق المجالس الحربية الفرنساوية العقوبات المنصوص عنها في الشرائع الفرنساوية وهذه العقوبات تتفق مع العقوبات المحددة في هذا القرار

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 96 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 736 تاريخ 26/01/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174494/article/10/