المادة 1
مادة 1: الا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و 25 و 30 و 32 و 40 من القرار عدد 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة خلال ستة اشهر من اذاعة هذا القانون
قانون 25/03/1927
مادة 1: الا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و 25 و 30 و 32 و 40 من القرار عدد 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة خلال ستة اشهر من اذاعة هذا القانون
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القرار 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب الاحوال الشخصية خلال الستة الاشهر المعينة في المادة السابقة
مادة 3: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 اذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارة بالوكالة ووزير الداخلية بشارة خليل الخوري