All legislation

قانون Law 25/03/1927

قانون يختص بتصريحات الولادة وتسجيلها في مكتب الاحوال الشخصية, التي يوجبها القرار رقم 2851

Type
قانون · Law
Date
25/03/1927
Official Gazette
Issue 2067, 30/03/1927, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 25/03/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و 25 و 30 و 32 و 40 من القرار عدد 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة خلال ستة اشهر من اذاعة هذا القانون

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القرار 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب الاحوال الشخصية خلال الستة الاشهر المعينة في المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 اذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارة بالوكالة ووزير الداخلية بشارة خليل الخوري