جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 780 09/02/1927

يختص بنزع السلاح في قضاء مرجعيون

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
780
التاريخ
09/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2071, 20/04/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 780 تاريخ 09/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري نزع السلاح في قضاء مرجعيون حالما تسمح به الظروف

المادة 2

مادة 2: يقوم بهذا العمل قائد المنطقة العسكرية في مرجعيون بالاتفاق مع السلطات الملكية المحلية والانتدابية وعليه ان يعمل بموجب احكام القرار عدد 736 وملحقاته بشأن حمل واقتناء السلاح

المادة 3

مادة 3: تجري دائما التحريات اللازمة حسب الاصول القانونية وتكلف السلطة العسكرية الدرك المحلي وحده القيام بها

المادة 4

مادة 4: في حال المقاومة السلبية من قبل اهالي بلدة ما يمكن توقيف عدد منهم الى ان تنفذ اوامر السلطة العسكرية ويمكن فوق ذلك للسلطة العسكرية ان تفرض مبلغا من المال على الاهالي المسؤولين بصفة ضمانة مشتركة تعاد هذه الضمانة كلها او بعضها حالما يسلم السلاح او تحول كلها او بعضها الى جزاء نقدي وفي هذه الحال يجب على السلطة العسكرية او ممثله ويصير تصديق القرار قانونيا من المندوب

المادة 5

مادة 5: اذا اعطيت السلطات المحلية عن معرفة تصريحات نافصة او غير صحيحة بقصد احباط نزع السلاح فتجازى بصفتها مشتركة بالجرم بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 8 من القرار عدد 736 المتعلق بحمل واقتناء السلاح

المادة 6

مادة 6: امين السر العام بالوكالة للمفوضية العليا والقائد الاعلى لجيوش الشرق ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية الفرنسوية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في شباط سنة 1927 الوزير المفوض السامي بالوكالة الامضاء : دي ريفي