المادة 1
مادة 1: يجري نزع السلاح في قضاء مرجعيون حالما تسمح به الظروف
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 780 09/02/1927
مادة 1: يجري نزع السلاح في قضاء مرجعيون حالما تسمح به الظروف
مادة 2: يقوم بهذا العمل قائد المنطقة العسكرية في مرجعيون بالاتفاق مع السلطات الملكية المحلية والانتدابية وعليه ان يعمل بموجب احكام القرار عدد 736 وملحقاته بشأن حمل واقتناء السلاح
مادة 3: تجري دائما التحريات اللازمة حسب الاصول القانونية وتكلف السلطة العسكرية الدرك المحلي وحده القيام بها
مادة 4: في حال المقاومة السلبية من قبل اهالي بلدة ما يمكن توقيف عدد منهم الى ان تنفذ اوامر السلطة العسكرية ويمكن فوق ذلك للسلطة العسكرية ان تفرض مبلغا من المال على الاهالي المسؤولين بصفة ضمانة مشتركة تعاد هذه الضمانة كلها او بعضها حالما يسلم السلاح او تحول كلها او بعضها الى جزاء نقدي وفي هذه الحال يجب على السلطة العسكرية او ممثله ويصير تصديق القرار قانونيا من المندوب
مادة 5: اذا اعطيت السلطات المحلية عن معرفة تصريحات نافصة او غير صحيحة بقصد احباط نزع السلاح فتجازى بصفتها مشتركة بالجرم بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 8 من القرار عدد 736 المتعلق بحمل واقتناء السلاح
مادة 6: امين السر العام بالوكالة للمفوضية العليا والقائد الاعلى لجيوش الشرق ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية الفرنسوية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في شباط سنة 1927 الوزير المفوض السامي بالوكالة الامضاء : دي ريفي