المادة 1
مادة 1: يحق لمأموري القوة العمومية في سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة ثانية في حالة قيامهم بوظيفتهم ان يدخلوا اراضي البلد المجاور لتعقيب واعتقال المخالفين الذين ارتكبوا مخالفة في اراضي البلد الذي ينتمي اليه هؤلاء المأمورون
قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 07/03/1927 نافذ
مادة 1: يحق لمأموري القوة العمومية في سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة ثانية في حالة قيامهم بوظيفتهم ان يدخلوا اراضي البلد المجاور لتعقيب واعتقال المخالفين الذين ارتكبوا مخالفة في اراضي البلد الذي ينتمي اليه هؤلاء المأمورون
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 07/03/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174519/article/1/