المادة 2
مادة 2: يمكن استعمال حق تعقيب المجرمين في اراضي البلد المجاور في الاحوال التالية : 1- لما يكون المخالف المعقب قد فوجيء مرتكبا جرما مشهورا او في احدى الحالات المعتبرة كالجرم المشهود 2- لما يكون قد صدر بحق المخالف المعقب مذكرة عدلية من جانب سلطات البلد الذي ينتمي اليه مامور القوة العامة المكلفون القاء القبض عليه وفي الحالة الثانية يسمح فقط بالتعقيب قيد النظر ولمخالفات او لاحكام صادرة من شأنها ان تستدعي تسليم المخالف