جميع التشريعات

مرسوم رقم 1621 18/05/1927

يختص بمكافحة الجراد

النوع
مرسوم
الرقم
1621
التاريخ
18/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2081, 20/05/1927, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1621 تاريخ 18/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

استنادا الى الدستور الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926

وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 الصادر بتاريخ 18 آذار سنة 1925

ونظرا الى ظهور كمية من الجراد في محافظة بعلبك آتية من ضواحي النبك (سورية) وتلافيا للاضرار التي قد تنتج عن انتشارها

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين بوجه عام مجبرون ان يقوموا لاعمال المكافحة

المادة 2

مادة 2: على كل محافظ ان يؤلف في كل قرية من منطقته لجنة محلية مؤلفة من اربعة اشخاص ويكون مختار القرية في عداد اعضاء هذه اللجنة ويشكل في مركز المحافظة لجنة رئيسية مؤلفة كما يأتي: محافظ المنطقة......................رئيس احد اعضاء مجلس الادارة..........عضو احد اعضاء الغرفة الزراعية.........عضو مهندس الزراعة......................عضو المحاسب ............................عضو وتقوم هذه اللجان بمكافحة الجراد وفقا لتعليمات وزارة الزراعة الملحقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقا للمادة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفا

المادة 4

مادة 4: على وزير الداخلية ووزير الزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 18 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخورى وزير الزراعة الياس فياض