المادة 1
مادة 1: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين بوجه عام مجبرون ان يقوموا لاعمال المكافحة
مرسوم Decree No. 1621 18/05/1927
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
استنادا الى الدستور الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 الصادر بتاريخ 18 آذار سنة 1925
ونظرا الى ظهور كمية من الجراد في محافظة بعلبك آتية من ضواحي النبك (سورية) وتلافيا للاضرار التي قد تنتج عن انتشارها
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي :
مادة 1: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين بوجه عام مجبرون ان يقوموا لاعمال المكافحة
مادة 2: على كل محافظ ان يؤلف في كل قرية من منطقته لجنة محلية مؤلفة من اربعة اشخاص ويكون مختار القرية في عداد اعضاء هذه اللجنة ويشكل في مركز المحافظة لجنة رئيسية مؤلفة كما يأتي: محافظ المنطقة......................رئيس احد اعضاء مجلس الادارة..........عضو احد اعضاء الغرفة الزراعية.........عضو مهندس الزراعة......................عضو المحاسب ............................عضو وتقوم هذه اللجان بمكافحة الجراد وفقا لتعليمات وزارة الزراعة الملحقة بهذا المرسوم
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقا للمادة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفا
مادة 4: على وزير الداخلية ووزير الزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 18 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخورى وزير الزراعة الياس فياض