جميع التشريعات

قانون 31/05/1927

يختص بارجاع الرسوم المدفوعة عن كميات المواد الكحولية لحاجة جيش الشرق

النوع
قانون
التاريخ
31/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2086, 08/06/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لعاملي المسكرات ان يظلبوا الى الخزينة ارجاع الرسوم المدفوعة عن كميات المواد الكحولية التي يشتريها المنزل للزوم جيش الشرق الافرنسي دون سواه يجب ان تقدم الطلبات التي من هذا النوع الى محاسب المحافظة التي يوجد فيها المستودع بظرف عشرة ايام اعتبارا من تاريخ البيع ويجب ان تربط فيها شهادة من رئاسة المنزل مثبتة شراء هذه الكمية والوصول المثبتة دفع الرسوم عنها للخزينة. وتسقط الطلبات التي تقدم بعد هذه المهلة.

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب تدوينه في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 ايار سنة 1927 شارل باس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب