All legislation

قانون Law 31/05/1927

يختص بارجاع الرسوم المدفوعة عن كميات المواد الكحولية لحاجة جيش الشرق

Type
قانون · Law
Date
31/05/1927
Official Gazette
Issue 2086, 08/06/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 31/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لعاملي المسكرات ان يظلبوا الى الخزينة ارجاع الرسوم المدفوعة عن كميات المواد الكحولية التي يشتريها المنزل للزوم جيش الشرق الافرنسي دون سواه يجب ان تقدم الطلبات التي من هذا النوع الى محاسب المحافظة التي يوجد فيها المستودع بظرف عشرة ايام اعتبارا من تاريخ البيع ويجب ان تربط فيها شهادة من رئاسة المنزل مثبتة شراء هذه الكمية والوصول المثبتة دفع الرسوم عنها للخزينة. وتسقط الطلبات التي تقدم بعد هذه المهلة.

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب تدوينه في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 ايار سنة 1927 شارل باس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب