المادة 1
مادة 1: يحق لعاملي المسكرات ان يظلبوا الى الخزينة ارجاع الرسوم المدفوعة عن كميات المواد الكحولية التي يشتريها المنزل للزوم جيش الشرق الافرنسي دون سواه يجب ان تقدم الطلبات التي من هذا النوع الى محاسب المحافظة التي يوجد فيها المستودع بظرف عشرة ايام اعتبارا من تاريخ البيع ويجب ان تربط فيها شهادة من رئاسة المنزل مثبتة شراء هذه الكمية والوصول المثبتة دفع الرسوم عنها للخزينة. وتسقط الطلبات التي تقدم بعد هذه المهلة.