جميع التشريعات

قرار رقم 2003 19/04/2003

تعديل وضع الادخال المؤقت عن الكبريت الخام والفوسفات الخام

النوع
قرار
الرقم
2003
التاريخ
19/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2620-2621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2003 تاريخ 19/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 267 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 251 تاريخ

29 نيسان 1970 (منح وضع الادخال المؤقت

عن الكبريت الخام), والامر الاداري

رقم 392 تاريخ 31 تشرين الاول 1974

(منح وضع الادخال المؤقت عن الفوسفات

الخام), وتعديله بالامر الاداري رقم 12

تاريخ 29 تشرين الثاني 1996,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 251, تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الكبريت الخام), بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الكبريت الخام.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 392, تاريخ 31 تشرين الأول 1974 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الفوسفات الخام), وتعديله بالأمر الإداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996, بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من آحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الفوسفات الخام.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة ولا سيما معدلات إنتاج الأصناف المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 نيسان 2003 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا