ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 267 منه,
بناء على الامر الاداري رقم 251 تاريخ
29 نيسان 1970 (منح وضع الادخال المؤقت
عن الكبريت الخام), والامر الاداري
رقم 392 تاريخ 31 تشرين الاول 1974
(منح وضع الادخال المؤقت عن الفوسفات
الخام), وتعديله بالامر الاداري رقم 12
تاريخ 29 تشرين الثاني 1996,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 251, تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الكبريت الخام), بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الكبريت الخام.
مادة 2: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 392, تاريخ 31 تشرين الأول 1974 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الفوسفات الخام), وتعديله بالأمر الإداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996, بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من آحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الفوسفات الخام.
مادة 3: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة ولا سيما معدلات إنتاج الأصناف المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 نيسان 2003
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا