جميع التشريعات

مرسوم رقم 9981 15/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد القادر عزت السيد

النوع
مرسوم
الرقم
9981
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9981 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

القادر عزت السيد المسجل برقم 9805/م

تاريخ 08/10/2002,

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 9/د تاريخ

02/01/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد القادر عزت السيد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ــ العقار رقم 105 ــ باب الحديد ــ شارع الملاحة ــ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي