All legislation

مرسوم Decree No. 9981 15/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد القادر عزت السيد

Type
مرسوم · Decree
Number
9981
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9981 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

القادر عزت السيد المسجل برقم 9805/م

تاريخ 08/10/2002,

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 9/د تاريخ

02/01/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد القادر عزت السيد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ــ العقار رقم 105 ــ باب الحديد ــ شارع الملاحة ــ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي