جميع التشريعات

مرسوم رقم 9986 15/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة عبد الرحمن دبوس واولاده

النوع
مرسوم
الرقم
9986
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2483-2484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9986 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد

الرحمن دبوس واولاده المسجل برقم

11577/م تاريخ 23/11/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8986 تاريخ

0/10/2002 القاضي بتجديد رخصة الشركة

المستدعية للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة البوشرية ــ العقار رقم 31/القسم 7 ــ الطريق العام ــ مقابل جسر الدورة ــ ملك أويديس صوغوم بولاديان ــ الطابق السفلي الأول ــ قضاء المتن ــ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي