ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد
الرحمن دبوس واولاده المسجل برقم
11577/م تاريخ 23/11/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8986 تاريخ
0/10/2002 القاضي بتجديد رخصة الشركة
المستدعية للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة البوشرية ــ العقار رقم 31/القسم 7 ــ الطريق العام ــ مقابل جسر الدورة ــ ملك أويديس صوغوم بولاديان ــ الطابق السفلي الأول ــ قضاء المتن ــ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي